responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 41
لأن الزائد في كل آن سابق من حين الغصب مضمون تحت يده [1] ولهذا لو دفع العين حالة الزيادة كانت للمالك فإذا تلفت في يده ضمنها [2].
وعلى القول المشهور من ضمان القيمي بقيمة ابتداء لا وجه لهذا القول [3] (وقيل) والقائل به الأكثر على ما نقله المصنف في الدروس، إنما يضمن (بالقيمة يوم التلف لا غير)، لأن الواجب [4] زمن بقائها إنما هو رد العين، والغاصب مخاطب بردها حينئذ [5] زائدة كانت [6] أم ناقصة من غير ضمان شئ من النقص إجماعا. فإذا تلفت وجبت قيمة العين وقت التلف، لانتقال الحق إليها [7] حينئذ، لتعذر البدل.
ونقل المحقق في الشرائع عن الأكثر: أن المعتبر القيمة يوم الغصب، بناء على أنه أول وقت ضمان العين.
ويضعف بأن ضمانها [8] حينئذ إنما يراد به [9] كونها لو تلفت [10]
[1] أي تحت يد الغاصب.
[2] أي ضمن الزيادة.
[3] أي القول بضمان أعلى القيم.
[4] يعني: أنه ما دامت العين باقية فلا وجه لضمان القيمة. نعم عندما تتلف العين ينتقل الضمان إلى قيمتها. إذن فالاعتبار بيوم التلف.
[5] حين وجود العين.
[6] أي العين.
[7] أي إلى القيمة حين تلف العين.
[8] أي ضمان العين حين وجود العين.
[9] أي بالضمان المذكور.
[10] يعني أن المراد بضمان العين حين وجودها هو الضمان التقديري.
أي لو تلفت العين لكانت مضمونة بقيمتها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست