responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 347
معلوم البطلان.
وألحق المصنف وغيره الشرب من القناة المملوكة، والدالية [1]، والدولاب [2]، والوضوء، والغسل عملا بشاهد الحال. وهو حسن إلا أن يغلب على الظن الكراهة.
(الثانية عشر إذا انقلب الخمر خلا حل)، لزوال المعنى المحرم [3]، وللنص [4] (سواء كان) انقلابه (بعلاج، أو من قبل نفسه) وسواء كانت عين المعالج به باقية فيه [5] أم لا، لإطلاق النص [6] والفتوى بجواز علاجه بغيره، وبطهره يطهر ما فيه من الأعيان وآلته، لكن يكره علاجه بغيره [7]، للنهي عنه في رواية [8] أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. ولا أعلم لأصحابنا خلافا في ذلك [9]
[1] الناعورة التي يديرها الماء: فإن الماء بعد وصوله إليها يكون ملكا لصاحبها.
[2] كل آلة تدور على محور. جمعه (دواليب).
[3] وهو الاسكار.
[4] (الكافي) الطبعة الحديثة سنة 1379 الجزء 9 كتاب الأطعمة ص 428 الحديث 2.
[5] أي في الخل المنقلب عن الخمر.
[6] نفس المصدر الحديث 3.
[7] أي بغير الخمر.
[8] (التهذيب) الطبعة الحديثة سنة 1382 الجزء 9 كتاب الأطعمة ص 118 الحديث 245.
[9] أي في طهارة الخمر بالعلاج.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست