" إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " [6].
وفيه [7] نظر لمنع تحقق التراضي مطلقا [8] وجعلها [9] صفة للتجارة يقتضي جواز الأكل من كل تجارة [10] وقع فيها التراضي بينهما. وهو [11]
[1] أي لم أقف في كلمات الأصحاب من صرح بكون المذكورين في الآية الشريفة النسبي منهم فقط، أو حتى الرضاعي.
[2] وهو الرضاعي.
[3] جمع المبطخة بفتح الميم أي الأرض ذات البطيخ: وهو المعروف عندنا ب (الرقي). وفي الحجاز (حب حب).
ولكن المعروف حاليا إطلاق البطيخ على الشمام ويقال له بالفارسية: (خربوزة).
[4] مما هو مشترك بينهما من الزرع والشجر والبطيخ.
[5] أي بعض الأصحاب.
[6] النساء: الآية 28. بناء على شمولها للأكل أيضا.
[7] أي في الاستدلال بالآية.
[8] أي حتى في الأكل، بل هو في الشركة والتجارة.
[9] أي جعل جملة " عن تراض " منصوبة محلا لتكون صفة تجارة حتى تنتج جواز الأكل من كل تجارة وقع التراضي عليها.
[10] سواء كانت من الشجر أم الزرع، أم البطيخ أم غيرها من دون اختصاص [11] فالدليل وهي الآية أعم من المدعى إذ المدعى أخص من الدليل، لأن المدعى جواز الأكل من الشجر والبطيخ والزرع. والدليل أعم يقتضي جواز الأكل من كل تجارة.
[2] وهو الرضاعي.
[3] جمع المبطخة بفتح الميم أي الأرض ذات البطيخ: وهو المعروف عندنا ب (الرقي). وفي الحجاز (حب حب).
ولكن المعروف حاليا إطلاق البطيخ على الشمام ويقال له بالفارسية: (خربوزة).
[4] مما هو مشترك بينهما من الزرع والشجر والبطيخ.
[5] أي بعض الأصحاب.
[6] النساء: الآية 28. بناء على شمولها للأكل أيضا.
[7] أي في الاستدلال بالآية.
[8] أي حتى في الأكل، بل هو في الشركة والتجارة.
[9] أي جعل جملة " عن تراض " منصوبة محلا لتكون صفة تجارة حتى تنتج جواز الأكل من كل تجارة وقع التراضي عليها.
[10] سواء كانت من الشجر أم الزرع، أم البطيخ أم غيرها من دون اختصاص [11] فالدليل وهي الآية أعم من المدعى إذ المدعى أخص من الدليل، لأن المدعى جواز الأكل من الشجر والبطيخ والزرع. والدليل أعم يقتضي جواز الأكل من كل تجارة.