responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 346
العدم كون المتبادر النسبي منهم ولم أقف فيه [1] على شئ نفيا وإثباتا والاحتياط التمسك بأصالة الحرمة في موضع الشك [2]، والحق بعض الأصحاب الشريك في الشجر، والزرع، والمباطخ [3] فإن له الأكل من المشترك [4] بدون إذن شريكه مع عدم علم الكراهة محتجا [5] بقوله تعالى:
" إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " [6].
وفيه [7] نظر لمنع تحقق التراضي مطلقا [8] وجعلها [9] صفة للتجارة يقتضي جواز الأكل من كل تجارة [10] وقع فيها التراضي بينهما. وهو [11]
[1] أي لم أقف في كلمات الأصحاب من صرح بكون المذكورين في الآية الشريفة النسبي منهم فقط، أو حتى الرضاعي.
[2] وهو الرضاعي.
[3] جمع المبطخة بفتح الميم أي الأرض ذات البطيخ: وهو المعروف عندنا ب‌ (الرقي). وفي الحجاز (حب حب).
ولكن المعروف حاليا إطلاق البطيخ على الشمام ويقال له بالفارسية: (خربوزة).
[4] مما هو مشترك بينهما من الزرع والشجر والبطيخ.
[5] أي بعض الأصحاب.
[6] النساء: الآية 28. بناء على شمولها للأكل أيضا.
[7] أي في الاستدلال بالآية.
[8] أي حتى في الأكل، بل هو في الشركة والتجارة.
[9] أي جعل جملة " عن تراض " منصوبة محلا لتكون صفة تجارة حتى تنتج جواز الأكل من كل تجارة وقع التراضي عليها.
[10] سواء كانت من الشجر أم الزرع، أم البطيخ أم غيرها من دون اختصاص [11] فالدليل وهي الآية أعم من المدعى إذ المدعى أخص من الدليل، لأن المدعى جواز الأكل من الشجر والبطيخ والزرع. والدليل أعم يقتضي جواز الأكل من كل تجارة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست