responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 345
بيوت صديقكم على حذف المضاف [1]، والصديق يكون واحدا وجمعا، فلذلك جمع البيوت [2].
ومثله [3] الخليط، والمرجع في الصديق إلى العرف، لعدم تحديده شرعا، وفي صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت:
ما يعني بقوله: أو صديقكم قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه [4]، وعنه عليه السلام من عظم حرمة الصديق أن جعل له من الإنس والتفقد والانبساط وطرح الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ والابن [5]، والمتبادر من المذكورين [6] كونهم كذلك بالنسب وفي إلحاق من كان منهم كذلك [7] بالرضاع وجه من حيث إن الرضاع لحمه كلحمة النسب [8]، ولمساواته [9] له في كثير من الأحكام، ووجه
مفاتحه) قال: (الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير إذنه).
(التهذيب) الطبعة الحديثة 1382 الجزء 9 كتاب (الذبايح والأطعمة) ص 96 الحديث 151.
[1] وهو (بيوت).
[2] فيكون المراد بيوت أصدقائكم.
[3] أي مثل الصديق الخليط في صدقه على الواحد والجمع.
[4] نفس المصدر السابق ص 95 الحديث 149.
[5] فكان حكمه حكمهم.
[6] أي في الآية الشريفة.
[7] أي أبا رضاعيا أو أما، أو أختا، أو عما أو عمة، أو خالة من الرضاع.
[8] فيكونون كالنسبيين في الأحكام.
[9] أي لمساواة الرضاع للنسب.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست