responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 325
بتحريم الفرث من المحلل، والنقل [1] عن ابن الجنيد الكراهية كغيره من المذكورات.
ويمكن أن تكون النجسة صفة للأبوال خاصة حملا للعذرة المطلقة على المعروف منها لغة وعرفا وهي عذرة الانسان فيزول الاشكال [2] عنها ويبقى الكلام في البول (وكذا) يحرم (ما يقع فيه هذه النجاسات من المائعات) لنجاستها بقليلها وإن كثرت [3]، (أو الجامدات إلا بعد
[1] أي تقدم نقل قول ابن الجنيد في كلام (الشارح) بالكراهة في بعض هذه الأجزاء المحرمة التي ذكرها (المصنف) في ص 309 (وابن الجنيد) أطلق كراهة بعض هذه المذكورات.
[2] خلاصة الاشكال الوارد على عبارة (المصنف) في قوله: (والعذرات والأبوال النجسة): إنه لو جعلنا (النجسة) صفة وقيدا للعذرات والأبوال يستفاد منها: أن العذرة الطاهرة والبول الطاهر لا يحرمان، مع أنه لم يقل أحد من الفقهاء بحلية أكل العذرة الطاهرة وإن قيل بحلية شرب البول الطاهر كما نقل (الشارح) رحمه الله عن (ابن إدريس وابن الجنيد). ونقل الاجماع على حلية بول الإبل. فإذن يكون المفهوم غير تام.
أما إذا جعلنا (النجسة) في عبارة (المصنف) صفة مختصة للأبوال يزول الاشكال، لأن (المصنف) حكم أولا بحرمة العذرات بقول مطلق ولم يستثن شيئا منها فتشمل الحرمة الطاهرة منها والنجسة.
ثم حكم ثانيا بحرمة الأبوال النجسة فقط.
فالمفهوم هنا في محله. كما هو الظاهر من العبارة ومن ميل (المصنف) رحمه الله إلى المفهوم ولا يبقى اشكال ويزول عن أصله.
[3] أي المايعات.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست