responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 324
(والعذرات) بفتح المهملة فكسر المعجمة (والأبوال النجسة) [1] صفة للعذرات والأبوال، ولا شبهة في تحريمها نجسة كمطلق النجس، لكن مفهوم العبارة [2] عدم تحريم الطاهر منها [3] كعذرة وبول ما يؤكل لحمه وقد نقل في الدروس تحليل بول المحلل عن ابن الجنيد وظاهر ابن إدريس، ثم قوي التحريم للاستخباث.
والأقوى جواز ما تدعو الحاجة إليه منه [4] إن فرض له نفع.
وربما قيل: إن تحليل بول الإبل للاستشفاء إجماعي، وقد تقدم حكمه [5]
حرام، وكل مخمر حرام، والفقاع حرام.
وعن (أبي الحسن الرضا) عليه السلام في جواب من سأل عن الفقاع.
فقال عليه السلام: هو خمر بعينها.
فهذان الحديثان دالان على حرمة الفقاع بقول مطلق من غير قيد صنعه وبيعه في الأسواق وغير الأسواق.
راجع (الوسائل) الطبعة الحديثة ب‌ (طهران) سنة 1388 الجزء 17 ص 288 الباب 27 الأحاديث حيث تجدها هناك مطلقة.
[1] أي النجسة صفة (للعذرات وللأبوال) أي العذرات النجسة والأبوال النجسة.
[2] أي عبارة (المصنف) هنا حيث قال: (العذرات والأبوال النجسة) مقيدا لهما بالنجاسة.
[3] أي من العذرات والأبوال.
[4] أي من بول الحيوان المحلل اللحم.
[5] أي حكم (المصنف) في المسألة الثانية في الأجزاء المحرمة من الذبيحة حيث عد الفرث منها في ص 309.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست