responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 311
الباقي يحتاج إلى دليل، والأصل يقتضي عدمه. والروايات [1] يمكن الاستدلال بها على الكراهة، لسهولة خطبها [2]، إلا أن يدعى استخباث الجميع [3].
وهذا [4] مختار العلامة في المختلف، وابن الجنيد أطلق كراهية بعض هذه المذكورات ولم ينص على تحريم شئ، نظرا إلى ما ذكرناه [5]، واحترز بقوله: من الذبيحة، عن نحو السمك والجراد. فلا يحرم منه شئ من المذكورات [6]: للأصل وشمل ذلك [7] كبير الحيوان المذبوح كالجزور، وصغيره كالعصفور.
ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر [8] مع عدم تمييزه [9]،
[1] المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 310.
[2] أي الكراهة، فإن أمرها سهل، لأنه يتساهل فيها ما لا يتساهل في الحرمة.
[3] فإذا ثبت استخباث الجميع ثبتت الحرمة فحرمتها إذن تكون من باب الاستخباث، لا من باب الاستناد إلى هذه الروايات المشار إليها في الهامش رقم 1.
[4] أي استخباث الجميع، فيحرم.
[5] وهو ضعف الروايات المشار إليها في الهامش رقم 1 فلا تصلح مستندة للحرمة.
[6] وهي المحرمات المذكورة، إلا ما كان منها خبيثا.
[7] أي قول (المصنف): (تحرم من الذبيحة خمسة عشر).
[8] وهي (الخمسة عشر) إذا كان الحيوان صغيرا جدا.
بحيث لا تتميز هذه الأجزاء المحرمة المذكورة عن بقية أجزاء الحيوان.
[9] أي عدم تمييز ما ذكر من (الخمسة عشر) المحرمة عن بقية الأجزاء المحللة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست