responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 312
لاستلزامه [1] تحريم جميعه، أو أكثره، للاشتباه [2].
والأجود. اختصاص الحكم [3] بالنعم، ونحوها [4] من الحيوان الوحشي، دون العصفور، وما أشبهه [5].
(ويكره) أكل (الكلأ) بضم الكاف وقصر الألف جمع كلية وكلوة بالضم فيهما.
والكسر لحن عن ابن السكيت [6] (وأذنا القلب
[1] مرجع الضمير (عدم تمييز الأجزاء المحرمة عن الأجزاء المحللة).
واللام في (لاستلزامه): تعليل للزوم الاشكال على الحكم بتحريم جميع المذكورات.
والمعنى: أن الحكم بحرمة جميع الخمسة عشر مع عدم تمييزها عن بقية الأجزاء المحللة يستلزم الحكم بحرمة جميع الأجزاء في الحيوان الصغير الذي لا تمييز بين هذه الأجزاء المحرمة، وبين بقية الأجزاء المحللة.
إذن يدور الأمر بين الحكم بحلية هذه الأجزاء المحرمة الغير المتميزة.
أو الحكم بحرمة جميع أجزاء الحيوان المحرمة والمحللة مقدمة لاجتناب الحرام.
[2] أي لاشتباه الأجزاء المحرمة مع الأجزاء المحللة، هذا تعليل للزوم الحكم بحرمة جميع أجزاء الحيوان المحللة والمحرمة، أو أكثرها لو قلنا بحرمة تلك الأجزاء الخمسة عشر.
[3] وهي حرمة الأجزاء (الخمسة عشر) بالنعم: الإبل. والبقر. والغنم، لانصراف الأدلة المذكورة على حرمة الأجزاء (الخمسة عشر) عن صغار الحيوان.
[4] كالغزال. والحمر والتيوس الوحشيات. والكباش الجبلية. واليعافير [5] كالبلابل. والزرازير. والخطاطيف.
[6] بكسر السين وتشديد الكاف وزان (فعيل، أو فعليل) ك‌ (شديد) وكل ما كان على هذا الوزن يكون مكسور الأول: (أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الدورقي الأهوازي الإمامي).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست