responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 308
النصوص [1] بتحريم بيع الميتة، وتحريم ثمنها، واعتذر العلامة عنه [2] بأنه ليس ببيع في الحقيقة وإنما هو استنقاذ مال الكافر برضاه، ويشكل [3] بأن مستحليه من الكفار من لا يحل ماله كالذمي، وحسنه [4] المحقق مع قصد بيع الذكي حسب، وتبعه العلامة أيضا، ويشكل [5] بجهالته وعدم إمكان تسليمة متميزا [6].

[1] (مستدرك الوسائل) المجلد 3 كتاب التجارات ص 43 الباب 12 الحديث 1 (الوسائل) الطبعة الجديدة ب‌ (طهران) سنة 1382 الجزء 12 كتاب التجارات ص 56 الباب 2 الحديث 1.
(الوافي) المجلد 3 كتاب التجارات ص 42 اللباب 43.
وإليك نص الحديث الذي في (الوافي) الموضع المذكور.
عن (أي عبد الله) عليه السلام قال: (السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن).
فقوله عليه السلام: (السحت ثمن الميتة) مطلق لا تقييد فيه ولا تخصيص بشخص دون شخص من حيث المشتري. فهو أيا كان.
[2] أي عن جواز بيع الميتة على مستحلها.
[3] أي اعتذار (العلامة) قدس الله روحه مشكل.
[4] أي بيع الميتة إلى من يستحلها.
[5] أي يشكل ما حسنه (المحقق) رحمه الله بجهالة المثمن وهو (الذكي).
لا يخفى أن الاشكال وارد لو كان عدد الذكي غير معلوم.
وأما لو كان عدد المزكي معلوما فالثمن يقع بإزاء عدد الذكي.
[6] ليس هذا من شرائط البيع كما لو اختلط مال شريكين ولم يتميزا فأراد أحدهما بيع حصته لشريكه، أو لغيره فإنه يجوز لهذا الشريك بيع حصته فيصبح المشتري شريكا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست