responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 307
القول بالحل إلى الشهرة تشعر بتوقفه فيه، وفي الدروس جعله [1] أصح وضعف [2] رواية التحريم، وجعل القائل بها [3] نادرا، وحملها [4] على التقية.
(ولو اختلط الذكي) من اللحم وشبهه [5] (بالميت) ولا سبيل إلى تمييزه (اجتنب الجميع، لوجوب اجتناب الميت) ولا يتم إلا به [6] فيجب.
وفي جواز بيعه على مستحل الميتة قول مستنده صحيحة الحلبي [7] وحسنته [8] عن الصادق عليه السلام، ورده [9] قوم، نظرا إلى إطلاق
[1] أي جعل الحل أصح من الحرمة.
[2] من باب التفعيل أي ضعف المصنف في الدروس رواية التحريم المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 306.
[3] أي بالحرمة.
[4] أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 306.
[5] من الأمعاء والمصارين والجلد والقلب والكبد والكلى.
[6] مرجع الضمير (اجتناب الجميع). والفاعل في لا يتم (اجتناب الميت).
والمعنى: إنه لا يتم اجتناب الميت إلا باجتناب الجميع. فاجتناب الجميع من باب المقدمة.
[7] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 257 الباب 35 الحديث 1، [8] نفس المصدر السابق الحديث 2.
[9] أي جواز بيع الميتة على من يستحلها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست