responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 26
لما ذكر [1].
(ويرجع الجاهل منهم بالغصب) إذا رجع [2] عليه (على من غره) فسلطه على العين، أو المنفعة ولم يعلمه بالحال [3]، وهكذا الآخر [4] إلى أن يستقر الضمان على الغاصب العالم وإن لم تتلف العين في يده [5].
هذا [6] إذا لم تكن يد من تلفت [7] في يده يد ضمان كالعارية المضمونة [8]، وإلا [9] لم يرجع على غيره، ولو كانت أيدي الجميع
[1] من أن جواز الرجوع على كل واحد بجميع البدل يستلزم جواز الرجوع على البعض، دون البعض الآخر.
[2] أي المالك رجع على الغاصب الجاهل.
[3] هذا معنى تغرير الغاصب للجاهل بالغصبية.
[4] وهو المرجوع عليه أولا فيرجع على من غره أيضا وهكذا.
[5] أي وإن لم تتلف العين في يد الغاصب العالم. لكنها تلفت في يد الجاهل بالغصب رجع الجاهل على العالم بالغصب لو رجع المالك على الجاهل.
[6] أي رجوع الجاهل منهم بالغصب على غيره.
[7] أي تلفت العين.
[8] مثال لمن يده يد ضمان. فلو كان إحدى الأيدي المتعاقبة قد استعارت العين المغصوبة من السابقة بالعارية المضمونة أي اشترط عليه المعير بالضمان والمستعير لا علم له بالغصبية.
لكنه بعد ذلك تعاقبت على يده أيد أخرى. فلو رجع المالك الأول الأصلي على هذا الذي ترتبت يده على العين بالعارية المضمونة فليس لهذا المستعير الرجوع على من سبقه.
وذلك لمكان الشرط عليه.
[9] إن كانت يد من تلفت العين عنده يد ضمان كما في العارية المضمونة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست