responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 25
عدم الضمان، ولأنه تسلمه بإذن البائع. مع احتمال [1]، لعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي [2] ". وبه [3] قطع المحقق في الشرائع (ولو تبعها الولد) [4] حين غصبها (ففي الضمان) للولد (قولان) مأخذهما عدم [5] إثبات اليد عليه. وأنه [6] سبب قوي.
والأقوى الضمان وهو الذي قربه في الدروس.
(والأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان)، سواء علموا جميعا بالغصب أم جهلوا أم بالتفريق، لتحقق التصرف في مال الغير بغير إذنه فيدخل في عموم، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وإن انتفى الإثم عن الجاهل بالغصب (فيتخير المالك في تضمين من شاء) منهم العين والمنفعة (أو) تضمين (الجميع) بدلا واحدا بالتقسيط [7] وإن لم يكن [8] متساويا، لأن جواز الرجوع على كل واحد بالجميع يستلزم جواز الرجوع بالبعض.
وكذا لو تقسيط ما يرجع به [9] على أزيد من واحد، وترك الباقين،
[1] أي مع احتمال ضمان الحمل.
[2] (مستدرك الوسائل) المجلد 3 ص 145 كتاب الغصب الباب 1 الحديث 4.
[3] أي وبالضمان.
[4] أي تبع الولد أمه.
[5] دليل لعدم ضمان الولد، لأنه تبع أمه من دون قصد من الغاصب.
فلا يد له على الولد حتى يضمن.
[6] دليل للضمان، لأن الغاصب لو لم يصحب الأم لما تبعها الولد.
[7] أي يوزع بدل العين، أو بدل المنفعة، أو بدلهما معا على الجميع بأن يأخذ من كل واحد مساويا لما يأخذه الآخر.
[8] أي ما يأخذه من كل واحد.
[9] أي ما يريد أن يتقاضاه من قيمة العين، أو المنفعة من الغاصبين.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست