responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 248
في السمك [1].
(إذا استقل بالطيران) وإلا لم يحل، وحيث أعتبر في تذكيته أخذه حيا. (فلو أحرقه قبل أخذه حرم)، وكذا لو مات في الصحراء، أو في الماء قبل أخذه وإن أدركه بنظره، ويباح أكله حيا وبما فيه كالسمك (ولا يحل الدبا) بفتح الدال مقصورا وهو الجراد قبل أن يطير وإن ظهر جناحه جمع دباة بالفتح أيضا.
(الثالثة ذكاة الجنين ذكاة أمه) هذا لفظ الحديث النبوي [2] وعن أهل البيت عليهم السلام مثله [3].
والصحيح رواية وفتوى أن ذكاة الثانية مرفوعة خبرا عن الأولى فتنحصر ذكاته [4] في ذكاته، لوجوب انحصار المبتدأ في خبره فإنه [5]
واحدة كما ربما يشعر قوله رحمه الله: (للتعليل في النص).
والمراد من المقبوض باليد: أن حكم ما يصاد في الشبكة والحظيرة حكم المقبوض باليد إذا مات خارج الماء.
فكما أن المقبوض باليد حلال إذا مات خارج الماء. كذلك المصاد بهاتين لو مات السمك فيهما في الماء فهو حلال.
[1] وهو المنع من صيد غير المسلم له مطلقا، سواء شاهده المسلم أم لا. فهنا أيضا يقول رحمه الله: بالمنع.
[2] راجع (سنن ابن ماجة) الجزء 2 طبعة عيسى البابي الحلبي سنة 1373 كتاب الذباحة ص 1067 رقم الحديث 3199.
[3] راجع (الوسائل) الطبعة القديمة الجزء 3 كتاب الذبايح ص 241 الباب 18 الأحاديث.
[4] أي ذكاة الجنين.
[5] أي الخبر إما مساو للمبتدأ كقولك: هذا زيد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست