responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 234
وقد روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام حيث سئل عن ذبح طير قطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه [1].
وهو نص، ولعموم قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه.
فالمتجه تحريم الفعل، دون الذبيحة فيه، وفي كل ما حرم سابقا [2].
ويمكن أن يكون القول [3] المحكي بالتحريم متعلقا بجميع ما ذكر مكروها، لوقوع الخلاف فيها [4] أجمع، بل قد حرمها المصنف في الدروس إلا قلب السكين فلم يحكم فيه بتحريم، ولا غيره، بل اقتصر على نقل الخلاف.
(وإنما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين غير آدمي، ولا حشار) وهي ما سكن الأرض من الحيوانات كالفأر، والضب، وابن عرس (ولا تقع على الكلب والخنزير) إجماعا (ولا على الآدمي وإن كان كافرا) إجماعا، (ولا على الحشرات) على الأظهر، للأصل [5] إذ لم يرد بها نص.
(وقيل: تقع) [6] وهو شاذ.

[1] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 239 الباب 9 الحديث 5.
[2] وهو تحريم الفعل، دون الذبيحة، كما في نخع الذبيحة على القول بالحرمة وكما في قلب السكين بناء على الحرمة.
[3] وهو قول (المصنف): (وقيل بالتحريم).
[4] أي في جميع ما ذكر من المكروهات.
[5] وهو عدم التذكية فيما شك في قبوله التذكية.
[6] أي الذكاة على الحشرات.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست