responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 233
من قبلية الموت. وظاهرهم أنهما [1] متلازمتان. وهو [2] ممنوع، ومن ثم [3] جاز تغسيل ميت الإنسان قبل برده، فالأولى تخصيص الكراهة بسلخه قبل موته.
(وإبانة الرأس عمدا) حالة الذبح، للنهي عنه في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " لا تنخع، ولا تقطع الرقبة بعد ما تذبح " [4] (وقيل) والقائل الشيخ في النهاية وجماعة (بالتحريم)، لاقتضاء النهي له مع صحة الخبر [5]. وهو الأقوى، وعليه [6] هل تحرم الذبيحة؟ قيل: نعم، لأن الزائد عن قطع الأعضاء يخرجه عن كونه ذبحا شرعيا فلا يكون مبيحا.
ويضعف [7] بأن المعتبر في الذبح قد حصل [8] فلا اعتبار بالزائد
[1] أي قبلية البرد وقبلية الموت متلازمتان بمعنى أنه متى صدقت قبلية البرد صدقت قبلية الموت، وكذا العكس.
[2] أي التلازم ممنوع. حيث إن بين قبلية البرد، وقبلية الموت عموما وخصوصا مطلقا كما عرفت في الهامش رقم 7 ص 232.
[3] أي من أجل أن التلازم المذكور ممنوع.
[4] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 240 الباب 15 الحديث 2.
[5] وهي الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 4.
[6] أي وعلى تحريم قطع الرأس كما ذهب إليه (الشيخ والشهيد الثاني) رحمهما الله.
[7] أي هذا الدليل.
[8] وهو فري الأوداج. فلا اعتبار بالفعل الزائد وهو (قطع الرقبة).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست