responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 23
ووجهه [1] ظهور استيلائه على العين التي انتفع بسكناها. وقدرة [2] المالك على دفعه لا ترفع الغصب مع تحقق العدوان.
نعم لو كان المالك نائيا [3] فلا شبهة في الضمان لتحقق الاستيلاء.
(ومد [4] مقود الدابة) بكسر الميم وهو الحبل الذي يشد بزمامها أو لجامها [5] (غصب للدابة) وما يصحبها للاستيلاء عليها عدوانا (إلا أن يكون صاحبها راكبا) عليها (قويا) على دفع القائد (مستيقظا) حالة القود غير نائم فلا يتحقق الغصب حينئذ [6]، لعدم الاستيلاء.
نعم لو اتفق تلفها بذلك [7] ضمنها، لأنه جان عليها.
ولو لم تتلف هل يضمن منفعتها زمن القود؟ يحتمل قويا ذلك [8]، لتفويتها بمباشرته وإن لم يكن غاصبا كالضعيف الساكن [9] ولو كان
[1] أي وجه التوقف.
[2] مرفوع على الابتداء خبره (لا ترفع) وهو دفع وهم حاصل الوهم:
أن المالك قادر على دفع الساكن، لقدرته على الدفع، ولضعف الساكن. إذن لا يتحقق معنى الغصب فأجاب رحمه الله: أن القدرة على الدفع فقط لا ترفع الغصب مع تحقق العدوان والظلم والاستيلاء على الدار.
ولعل إخراجه منها موجب للإضرار بحاله اجتماعيا.
[3] أي بعيدا عن الدار.
[4] أي سحب حبل الدابة.
[5] وهو الحديد المعترض في فم الدابة.
[6] أي حين أن كان راكبا مستيقظا قويا.
[7] أي بمد مقود الدابة.
[8] أي ضمان المنافع.
[9] في ضمان العين لو كانت باقية، أو القيمة لو كانت تالفة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست