responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 22
هذا [1] إذا شاركه في سكنى البيت على الإشاعة من غير اختصاص بموضع معين، أما لو أختص بمعين أختص بضمانه [2] كما لو أختص ببيت [3] من الدار وموضع خاص من البيت الواحد [4]، ولو كان قويا مستوليا وصاحب الدار ضعيفا بحيث اضمحلت يده معه احتمل قويا ضمان الجميع [5].
(ولو انعكس) الفرض بأن (ضعف الساكن [6]) الداخل على المالك عن مقاومته ولكن لم يمنعه المالك مع قدرته [7] (ضمن) الساكن (أجرة ما سكن) لاستيفائه منفعته بغير إذن مالكه.
(وقيل) والقائل المحقق والعلامة وجماعة: (ولا يضمن) الساكن (العين)، لعدم تحقق الاستقلال باليد على العين الذي [8] لا يتحقق الغصب بدونه [9]. ونسبته [10] إلى القول يشعر بتوقفه فيه.

[1] أي صدق الغصب والضمان في صورة سكنى الغاصب الدار قهرا.
[2] أي بضمان المعين من النصف، أو الربع، أو الثلث، أو الخمس وهكذا.
[3] المراد من البيت (الغرفة).
[4] كنصف الغرفة مثلا.
[5] وإن لم يكن مستوليا إلا على البعض.
[6] أي الغاصب عن مقاومة المالك.
[7] على منعه من السكنى كما لو كان الساكن رحما، أو صديقا للمالك بحيث يضر بحاله إخراجه منها اجتماعيا.
[8] صفة (للاستقلال) لا العين، لأنها مؤنثة يجب التطابق بينها وبين صفتها.
[9] أي بدون الاستقلال باليد على العين.
[10] أي نسبة (المصنف) عدم الضمان إلى القول مشعر بتوقفه في ذلك.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست