(ولو انعكس) الفرض بأن (ضعف الساكن [6]) الداخل على المالك عن مقاومته ولكن لم يمنعه المالك مع قدرته [7] (ضمن) الساكن (أجرة ما سكن) لاستيفائه منفعته بغير إذن مالكه.
(وقيل) والقائل المحقق والعلامة وجماعة: (ولا يضمن) الساكن (العين)، لعدم تحقق الاستقلال باليد على العين الذي [8] لا يتحقق الغصب بدونه [9]. ونسبته [10] إلى القول يشعر بتوقفه فيه.
[1] أي صدق الغصب والضمان في صورة سكنى الغاصب الدار قهرا.
[2] أي بضمان المعين من النصف، أو الربع، أو الثلث، أو الخمس وهكذا.
[3] المراد من البيت (الغرفة).
[4] كنصف الغرفة مثلا.
[5] وإن لم يكن مستوليا إلا على البعض.
[6] أي الغاصب عن مقاومة المالك.
[7] على منعه من السكنى كما لو كان الساكن رحما، أو صديقا للمالك بحيث يضر بحاله إخراجه منها اجتماعيا.
[8] صفة (للاستقلال) لا العين، لأنها مؤنثة يجب التطابق بينها وبين صفتها.
[9] أي بدون الاستقلال باليد على العين.
[10] أي نسبة (المصنف) عدم الضمان إلى القول مشعر بتوقفه في ذلك.
[2] أي بضمان المعين من النصف، أو الربع، أو الثلث، أو الخمس وهكذا.
[3] المراد من البيت (الغرفة).
[4] كنصف الغرفة مثلا.
[5] وإن لم يكن مستوليا إلا على البعض.
[6] أي الغاصب عن مقاومة المالك.
[7] على منعه من السكنى كما لو كان الساكن رحما، أو صديقا للمالك بحيث يضر بحاله إخراجه منها اجتماعيا.
[8] صفة (للاستقلال) لا العين، لأنها مؤنثة يجب التطابق بينها وبين صفتها.
[9] أي بدون الاستقلال باليد على العين.
[10] أي نسبة (المصنف) عدم الضمان إلى القول مشعر بتوقفه في ذلك.