responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 229
ويمكن [1] استناد الإباحة إلى الجميع. ولولاه [2] لورد مثله مع التوالي واعتبار [3] استقرار الحياة ممنوع، والحركة اليسيرة الكافية مصححة فيهما [4] مع أصالة الإباحة إذا صدق اسم الذبح.
وهو الأقوى (و) على القولين [5] (لا تضر التفرقة اليسيرة) التي لا تخرج عن المتابعة عادة.
(ويستحب نحر الإبل قد ربطت أخفافها) [6] أي أخفاف يديها
[1] رد من (الشارح) رحمه الله أيضا على (الدليل الثاني) للقائل بوجوب التتابع في فري الأوداج.
وهو: (أن فري بقية الأوداج بمنزلة الاجهاز على الميت).
وخلاصة الرد: إن الحلية في مثل هذه الذبيحة التي تم ذبحها في لحظات أخر غير اللحظات الأولية إنما تكون مستندة إلى جميع الفري في المنزلة الأولى، والمنزلة الثانية، لا إلى الأولى فقط حتى يقال بعدم الحلية فيها، لعدم صدق المأمور به وهو (فري الأوداج كلها).
[2] أي ولولا هذا الاستناد لزم الاشكال بعينه في التوالي أيضا، لأن الذابح حين يضع السكين على الأوداج لا يقطعها دفعة واحدة. بل تدريجا. فلا بد من الفاصلة على كل حال.
فلو كان التتابع شرطا لزم الحكم بحرمة جميع الذبايح.
[3] هذا رد من (الشارح) على القائل بوجوب التتابع على دليله الثاني أيضا وهي حرمة الذبيحة لو لم يكن في الحيوان استقرار لو قطعت بقية الأوداج الأخر في المرة الثانية.
[4] أي في المرة الأولى، والثانية التي تتم بقية فري الأوداج فيها.
[5] وهما: حلية الذبيحة مع التفرقة الكثيرة.
وحرمتها مع التفرقة الكثيرة.
[6] جمع الخف وهو يقوم مقام الحافر لغير البعير فيها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست