responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 227
وهو [1] الأقوى. فعلى هذا [2] يعتبر في المشرف على الموت، وأكيل السبع، وغيره الحركة بعد الذبح وإن لم يكن مستقر الحياة. ولو اعتبر معها [3] خروج الدم المعتدل كان أولى.
(السابع متابعة الذبح حتى يستوفي) قطع الأعضاء، فلو قطع البعض وأرسله ثم تممه [4]، أو تثاقل بقطع البعض [5] حرم إن لم يكن في الحياة استقرار [6]، لعدم [7] صدق الذبح مع التفرقة كثيرا، لأن الأول [8] غير محلل، والثاني [9]
[1] أي عدم اشتراط استقرار الحياة.
[2] أي على القول بعدم استقرار الحياة يعتبر في الحيوان المشرف على الموت لمرض، أو غيره.
[3] أي ولو اعتبر مع الحركة في الحيوان المشرف على الموت خروج الدم المعتدل.
[4] أي تمم الذبح بعد قطع البعض والإرسال.
[5] بأن قطع البعض الآخر الباقي من الأوداج.
[6] أي في المرة الثانية عند إتمام الذبح لو لم يكن في الحيوان حياة مستقرة.
[7] دليل لوجوب التتابع.
[8] وهو قطع بعض الأوداج في المرة الأولى.
[9] وهو قطع البعض الآخر الباقي من الأوداج والذي به يتم الذبح.
فالحاصل: أن القائل بوجوب تتابع الذبح يدعي عدم صدق الذبح مع التفرقة الكثيرة.
واستدل على ذلك بوجهين.
(الأول): أن قطع بعض الأوداج في المرة الأولى وإرساله ثم تتميمه في المرة الثانية غير محلل لهذا الحيوان، لعدم صدق تمامية الفري في جميع الأوداج
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست