responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 222
عليه السلام، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس [1]، وحملت على الضرورة لأنها وردت في سياقها [2] مع معارضتها [3] بغيرها.

[1] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 238 الباب 2 الحديث 3.
[2] مرجع الضمير (الضرورة). كما أن مرجع الضمير في لأنها وحملت (صحيحة زيد الشحام) أي وحملت الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 1 على الضرورة، لورودها في سياق الضرورة.
وإليك نص الصحيحة المذكورة في نفس المصدر عن زيد الشحام قال:
سألت (أبا عبد الله الصادق) عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين؟ أيذبح بقصبة.
فقال عليه السلام: (اذبح بالقصبة، وبالحجر، وبالعظم، وبالعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس).
[3] أي مع أن هذه الصحيحة عارضها غيرها.
وإليك نص الخبر المعارض لها.
عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت (أبا إبراهيم) عليه السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الإنسان إذا لم يجد سكينا.
فقال عليه السلام: (إذا فرى الأوداج فلا بأس) (فالإمام عليه السلام) علق جواز الذبيحة على فري الأوداج الأربعة.
فمفهوم الحديث دل على عدم كفاية فري بعض الأوداج.
راجع نفس المصدر السابق الحديث 1 فهذه الرواية معارضة لصحيحة زيد الشحام المشار إليها في الهامش رقم 1.
حيث إن تلك الصحيحة تصرح بحلية الذبيحة بقطع الحلقوم وأن القطع كاف، سواء فري الأوداج بتمامها أم ببعضها كما علمت في قوله عليه السلام: (إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست