responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 208
في الفصل، فإن النحر وذكاة السمك، ونحوه [1] خارج عنها [2] تجوزا في بعض الأفراد، أو أشهرها، ولو جعل العنوان الذكاة كما فعل في الدروس كان أجود، لشموله [3] الجميع (ويشترط في الذابح الإسلام، أو حكمه) وهو طفله المميز فلا تحل ذبيحة الكافر مطلقا، وثنيا كان أم ذميا سمعت تسميته أم لا على أشهر الأقوال.
وذهب جماعة إلى حل ذبيحة الذمي إذا سمعت تسميته.
وآخرون إلى حل ذبيحة غير المجوسي مطلقا [4] وبه [5] أخبار
من الذباحة. حيث إنه يبحث فيه عن النحر، وذكاة السمك والجراد.
فلماذا اختار (المصنف) لهذا الفصل عنوان الذباحة فقط وقال: (الفصل الثاني في الذباحة).
فأجاب (الشارح) رحمه الله ما خلاصته: أن (المصنف) رحمه الله تجوز بتسمية الكلي باسم بعض أفراده وهي الذباحة الحاصلة بفري الأوداج، أو باسم أشهر أفراده وهي الذباحة الخاصة.
[1] كأخذ الجراد حيا.
[2] أي النحر، وذكاة السمك، وأخذ الجراد حيا خارج عن (الذباحة).
[3] أي شمول عنوان الذكاة جميع الأقسام.
[4] سواء سمعت تسميته أم لا.
[5] أي وبجواز أكل ذبيحة غير المجوسي مطلقا، سواء سمعت تسميته أم لا أخبار صحيحة.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 244 243 الباب 27 الخبر 40 39 38 37 36 35 34 33.
وإليك نص بعضها.
عن (جميل ومحمد بن حمران) أنهما سئلا (أبا عبد الله) عليه السلام عن ذبايح
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست