responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 207
أو في حكمه [1].
(ولو أدرك ذو السهم، أو الكلب الصيد) مع إسراعه إليه حال الإصابة (وحياته مستقرة ذكاه، وإلا) يسرع [2] أو لم يذكه (حرم إن اتسع الزمان لذبحه) فلم يفعل [3] حتى مات، ولو قصر الزمان عن ذلك [4] فالمشهور حله وإن كانت حياته مستقرة، ولا منافاة بين استقرار حياته، وقصور الزمان عن تذكيته مع حضور الآلة، لأن استقرار الحياة مناطه الإمكان [5]، وليس كل ممكن بواقع، ولو كان عدم إمكان ذكاته لغيبة الآلة التي تقع بها الذكاة، أو فقدها بحيث يفتقر إلى زمان طويل عادة فاتفق موته فيه [6] لم يحل قطعا.
(الفصل الثاني في الذباحة) غلب العنوان [7] عليها مع كونها أخص مما يبحث عنه
[1] أي غير مستقر الحياة.
[2] بأن أبطأ الصياد عن الصيد، أو أسرع إليه ولكن لم يذكه. هذا مع استقرار حياة الصيد.
[3] أي لم يذبحه.
[4] أي عن الذبح.
[5] أي إمكان الحياة.
[6] أي في هذا الزمن الطويل لم يحل أكل هذا الصيد، لعدم استناد موته إلى الآلة.
[7] أي غلب عنوان هذا الفصل على الذباحة أي تعنون هذا الفصل بالذباحة وهذا إشكال على هذا العنوان الخاص وهو: أن الذباحة أخص مما يذكر في هذا الفصل، لأنها عبارة عن فري الأوداج: والمذكور في هذا الفصل أعم
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست