responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 155
ما ذكر من البيع والوقف وغيره (بتعا لآثار المتصرف) من بناء، وغرس ويستمر الحكم ما دام شئ من الأثر باقيا، فإذا زال رجعت الأرض إلى حكمها الأول [1].
ولو كانت ميتة حال الفتح، أو عرض لها الموتان [2] ثم أحياها محي، أو اشتبه حالها حالته [3]، أو وجدت في يد أحد يدعي ملكها حيث لا يعلم فساد دعواه فهي كغيرها من الأرضين المملوكة بالشرط السابق [4] يتصرف بها المالك كيف شاء بغير إشكال. (وشروط الاحياء) المملك للمحيي (ستة: انتفاء يد الغير) عن الأرض الميتة، فلو كان عليها يد محترمة لم يصح إحياؤها لغيره لأن اليد تدل على الملك ظاهرا إذا لم يعلم انتفاء سبب صحيح [5] للملك أو الأولوية [6]، وإلا [7] لم يلتفت إلى اليد.

(المصنف) رحمه: (ولا الأرض المفتوحة عنوة إلا تبعا لآثار المتصرف).
[1] وهو أن الأرض ملك لجميع المسلمين.
[2] بعد الفتح.
[3] أي حالة الفتح.
[4] وهي غيبة (الإمام) عليه السلام. أو حضوره مع إذنه.
[5] المراد من السبب الصحيح هو أحد الأسباب المملكة اختيارا كالبيع.
والهبة. والصلح. وسائر العقود أو قهرا كالإرث.
فإذا علم أن ذا اليد قد تسلط على الأرض من غير سبب صحيح شرعي فلا اعتبار بيده.
لكنه إذا شك في ذلك فحينئذ تكون اليد أمارة ظاهرية للملك، ولا يجوز لأحد معارضته فيه.
[6] أي سبب صحيح للأولوية كالتحجير لغرض الاحياء.
[7] أي إن علمنا بانتفاء الأسباب الصحيحة للملك والأولوية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست