responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 154
يجوز المضي معه في حكمه فيها [1] فيصح تناول الخراج والمقاسمة منه [2] بهبة، وشراء، واستقطاع، وغيرها [3] مما يقتضيه حكمه شرعا [4].
وما يمكن استقلال نائب الإمام به وهو الحاكم الشرعي فأمره إليه يصرفه في مصالح المسلمين كالأصل [5].
(ولا يجوز بيعها) أي بيع الأرض المفتوحة عنوة المحياة حال الفتح لأنها للمسلمين قاطبة من وجد منهم ذلك اليوم، ومن يتجدد إلى يوم القيامة، لا بمعنى ملك الرقبة، بل بالمعنى السابق. وهو صرف حاصلها في مصالحهم.
(ولا هبتها، ولا وقفها، ولا نقلها) بوجه من الوجوه المملكة لما ذكرناه من العلة [6]. (وقيل) والقائل به جماعة من المتأخرين ومنهم المصنف وقد تقدم في كتاب البيع [7] اختياره له: (إنه يجوز) جميع
[1] مرجع الضمير (الأرض). وفي حكمه ومعه (الجائر) أي يجوز للمسلمين مع غيبة (الإمام) عليه السلام التصرف في مثل هذه الأرض المحياة التي بيد الحاكم الجائر والعمل بحكمه كلما يحكم ويقتضي حكمه طبقا لمذهبه.
[2] أي من الجائر.
[3] أي وغير هذه المذكورات مما يقتضيه حكم الجائر ومذهبه.
[4] قيد لقوله: (فيصح) أي فيصح شرعا تناول الخراج والمقاسمة إلى آخر قول (الشارح).
ونصب شرعا على التميز.
[5] أي كنفس (الإمام) عليه السلام.
[6] لأن الأرض المفتوحة عنوة ملك المسلمين قاطبة الموجود منهم ومن يوجد فيما بعد وتصرف منافعها في مصالحهم.
[7] في (الجزء الثالث) من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص 247 في قول
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست