responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 136
نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك أم لا. والنزاع قليل الجدوى [1].
(ولا يجوز إحياء العامر [2] وتوابعه كالطريق) المفضي إليه [3] (والشرب) بكسر الشين وأصله الحظ [4] من الماء. ومنه [5] قوله تعالى: لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم [6] والمراد هنا النهر وشبهه المعد لمصالح العامر [7]، وكذا غيرهما [8] من مرافق العامر وحريمه (ولا) إحياء (المفتوحة عنوة) بفتح العين أي قهرا وغلبة على أهلها كأرض الشام، والعراق وغالب بلاد الإسلام (إذ عامرها) حال الفتح (للمسلمين) قاطبة بمعنى أن حاصلها يصرف في مصالحهم لا تصرفهم فيها كيف اتفق كما سيأتي (وغامرها) بالمعجمة وهو خلاف العامر بالمهملة قال الجوهري: وإنما قيل له: غامر، لأن الماء يبلغه فيغمره. وهو فاعل بمعنى مفعول كقولهم سر كاتم، وماء
[1] بل عديم الجدوى والفائدة، لأن (الإمام) عليه السلام يعرف تكليفه.
[2] إطلاق الإحياء على العامر مجاز، لأنه تحصيل للحاصل فالعامر لا يعمر وإنما ذكره تمهيدا لما بعده في قول (المصنف): (وتوابعه كالطريق والشرب) الخ.
والمراد من العامر المعمور. فاسم الفاعل هنا بمعنى المفعول كما في قوله تعالى:
(لا عاصم اليوم من أمر الله) أي لا معصوم.
[3] أي إلى العامر. والمراد من الطريق (المجاز)، أو (الدرب).
[4] أي له حق ونصيب من الماء.
[5] أي ومن هذا المعنى وهو النصيب والحظ.
[6] الشعراء: الآية 105.
[7] وهو المحيى، سواء كان الماء لشرب أهل العامر، أو لماشية وسقي زرعه.
[8] أي غير الطريق والشرب كالإصطبل، وأماكن الحراسة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست