responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 135
(و) حكم الموات أن (يتملكه من أحياه) إذا قصد تملكه (مع غيبة الإمام عليه السلام) سواء في ذلك المسلم، والكافر، لعموم " من أحيا أرضا ميتة فهي له [1] ". ولا يقدح في ذلك [2] كونها للإمام عليه السلام على تقدير ظهوره [3]، لأن ذلك [4] لا يقصر عن حقه [5] من غيرها [6] كالخمس، والمغنوم بغير إذنه [7]، فإنه بيد الكافر والمخالف على وجه الملك حال الغيبة، ولا يجوز انتزاعه منه فهنا [8] أولى.
(وإلا) يكن الإمام عليه السلام غائبا (افتقر) الإحياء (إلى إذنه) إجماعا، ثم إن كان مسلما ملكها بإذنه، وفي ملك الكافر مع الإذن قولان، ولا إشكال فيه لو حصل [9] إنما الإشكال في جواز إذنه له
[1] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 13 كتاب إحياء الموات ص 327 الباب 1 الحديث 5.
[2] أي في تملك الأرض بالإحياء مطلقا، سواء كان المحيي مسلما أم كافرا.
[3] أي على تقدير ظهور (الإمام) عليه السلام.
[4] أي تملك الأرض المحياة لكل من أحياها، سواء كان مسلما أم كافرا.
[5] أي عن حق الإمام الذي يختص به.
[6] أي من غير الأرض المحياة.
[7] أي بغير إذن الإمام. فكما أن الخمس والمغنوم بغير إذنه يكونان لمن بيده مع أنهما (للإمام) عليه السلام.
كذلك الأرض المحياة التي أحياها الإنسان فهي لمحييها، سواء كان مسلما أم كافرا ولو ظهر (الإمام) عليه السلام.
[8] أي في صورة الإحياء.
[9] أي لو حصل الإذن فإنه حينئذ تكون الأرض المحياة ملكا للكافر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست