responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 134
فلو عرف المحيي لم يصح إحياؤها على ما صرح به المصنف في الدروس وسيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه.
ولا يعتبر في تحقق موتها العارض ذهاب رسم العمارة رأسا، بل ضابطة العطلة وإن بقيت آثار الأنهار، ونحوها، لصدقه عرفا معها [1] خلافا لظاهر التذكرة [2]، ولا يلحق ذلك [3] بالتحجير حيث إنه [4] لو وقع ابتداء كان تحجيرا، لأن [5] شرطه بقاء اليد، وقصد العمارة.
وهما [6] منتفيان هنا، بل التحجير مخصوص بابتداء الإحياء، لأنه [7] بمعنى الشروع فيه حيث لا يبلغه [8] فكأنه قد حجر على غيره بأثره أن يتصرف فيما حجره بإحياء، وغيره.

[1] أي لصدق الموات عرفا مع وجود الآثار.
[2] أي خلافا (للعلامة) في التذكرة حيث أفاد رحمه الله أن الآثار قائمة مقام التحجير وأنها بمنزلته.
[3] أي بقاء الآثار لا يلحق بالتحجير في عدم جواز التصرف للغير حتى يقال: إن الآثار بمثابة التحجير. فكما أنه لا يجوز لأحد التصرف في الأرض المحجرة، كذلك لا يجوز له التصرف في الأرض ذات الآثار القديمة كما في المدن البائدة التي تركها أهلها وبقيت خربة.
[4] أي التحجير لو وقع ابتداء في الأرض غير المحياة سابقا كان تحجيرا فلا يجوز لأحد التصرف فيها.
[5] تعليل لعدم إلحاق الآثار بالتحجير أي شرط التحجير.
[6] أي بقاء اليد. وقصد العمارة منتفيان هنا أي في الأرض ذات الآثار والرسوم.
[7] أي التحجير بمعنى الشروع في الإحياء والعمارة.
[8] أي لا يبلغ التحجير مرتبة الإحياء فهو شروع في الاحياء.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست