responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 116
بدون البينة، لاشتغال الذمة بحفظها [1]، وعدم ثبوت كون الوصف حجة.
والأشهر الأول [2] وعليه [3].
(فلو أقام غيره) أي غير الواصف (بها [4] بينة) بعد دفعها إليه [5] (استعيدت منه)، لأن البينة حجة شرعية بالملك، والدفع بالوصف إنما كان رخصة وبناء [6] على الظاهر (فإن تعذر) انتزاعها
حلالا خير لك من سبعمائة حراما). فأخذت السبعين ودخلت على (أبي عبد الله) عليه السلام فأخبرته كيف تنحيت، وكيف صنعت فقال عليه السلام: (أما أنك حين شكوت أمرنا لك بثلاثين دينارا).
قال الراوي: فأخذت الثلاثين وأنا من أحسن قومي حالا.
(الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 331 الباب 6 الحديث 1.
فتقرير الإمام عليه السلام لواجد الدنانير في إعطائها لمدعيها بالوصف دليل على جواز الاعطاء بمطلق الوصف.
ثم إن المراد من سبعمائة حراما في قول صاحب الكيس (نفس الكيس الذي وجده) لو لم يعرفه.
[1] فالاشتغال اليقيني مستلزم للبرائة اليقينية.
[2] وهو جواز الدفع إلى مدعي اللقطة بالوصف المطلق.
[3] أي وعلى (القول الأشهر) وهو (جواز الدفع بالوصف).
[4] أي باللقطة.
[5] أي إلى الواصف الأول.
[6] يحتمل أن يكون نصبه على المفعول لأجله. أي الدفع كان لأجل البناء على الظاهر.
ويحتمل أن يكون نصبه على أنه معطوف على خبر (كان) أي الدفع كان رخصة من الشارع، وبناء على الظاهر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست