responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 115
مناط أكثر الشرعيات الظن، ولتعذر [1] إقامة البينة غالبا، فلولاه [2] لزعم عدم وصولها إلى مالكها كذلك [3].
وفي بعض الأخبار [4] إرشاد إليه، ومنع ابن إدريس من دفعها
جواز الدفع على الظن، وعلل ذلك بأن الأحكام الشرعية الغالب في ثبوتها الظن.
فليكن الحكم بجواز الدفع هنا جاريا مجرى الغالب.
والمراد من الوجه هنا الصحة يقال: (الوجه أن يكون كذا) أي الصحيح ويقال ليس لكلامه وجه أي ليس كلامه صحيحا.
[1] تعليل ثان من (الشارح) رحمه الله في اعتبار الظن في جواز الدفع إلى مدعي اللقطة. لا البينة.
ببيان أن إقامة البينة متعذرة من المدعي غالبا. فإذا اعتبرناها لزم عدم وصول اللقطة إلى صاحبها غالبا فحينئذ يكتفى بالظن.
[2] أي فلو لا اعتبار الظن يلزم ما ذكر من عدم وصول اللقطة إلى صاحبها غالبا لتعذر إقامة البينة.
[3] أي غالبا.
[4] أي في بعض الأخبار ما يرشد إلى جواز الدفع بمطلق الوصف المفيد للظن.
وإليك نص الحديث عن (سعيد بن عمر والجعفي) قال: دخلت (على أبي عبد الله) عليه السلام إلى قوله: فلما خرجت من عنده وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته فقال عليه السلام: يا سعيد اتق الله عز وجل وعرفه في المشاهد (أي محال الاجتماعات) إلى أن قال الراوي في صدد تعريفه بالكيس: من يعرف الكيس فأول صوت صوته إذا رجل على رأسي يقول:
أنا صاحب الكيس فقلت: ما علامة الكيس فأخبرني بعلامته فدفعته إليه فتنحى ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها، ثم عد منها سبعين دينارا فقال: (خذها
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست