responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 112
انتزاعها منه) قبل التعريف وبعده (وإن لم يكن) العبد (أمينا) لأصالة البراءة من وجوب حفظ مال الغير مع عدم قبضه [1] خصوصا مع وجود يد متصرفة [2].
وقيل: يضمن [3] بتركها في يد غير الأمين، لتعديه [4].
وهو ممنوع.
نعم لو كان العبد غير مميز فقد قال المصنف في الدروس: إن المتجه ضمان السيد نظرا إلى أن العبد حينئذ [5] بمنزلة البهيمة المملوكة يضمن مالكها ما تفسده من مال الغير مع إمكان حفظها.
وفيه نظر، للفرق بصلاحية ذمة العبد لتعلق مال الغير بها، دون الدابة، والأصل براءة ذمة السيد من وجوب انتزاع مال غيره وحفظه.
نعم لو أذن له في الالتقاط اتجه الضمان مع عدم تمييزه، أو عدم أمانته إذا قصر [6] في الانتزاع قطعا، ومع عدم التقصير [7] على احتمال من حيث إن يد العبد يد المولى.
(ويجوز للمولى التملك بتعريف العبد) مع علم المولى به [8]، أو
[1] أي مع عدم قبض مالك العبد اللقطة، لأنها في يد عبده ولم تصل إلى يده حتى يلزم بحفظها.
[2] وهي يد العبد.
[3] أي مالك العبد وهو المولى لو ترك اللقطة في يد العبد غير الأمين.
[4] أي لتعدي المولى.
[5] أي حين أن لا يكون مميزا.
[6] أي المولى.
[7] أي ويتجه الضمان أيضا وإن لم يقصر.
[8] أي علم المولى بالتعريف.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست