responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 113
كون العبد ثقة ليقبل خبره، وللمولى انتزاعها منه قبل التعريف وبعده ولو تملكها العبد بعد التعريف صح على القول بملكه، وكذا [1] يجوز لمولاه مطلقا.
(ولا تدفع) اللقطة إلى مدعيها وجوبا [2] (إلا بالبينة) العادلة أو الشاهد واليمين (لا بالأوصاف وإن خفيت) [3] بحيث يغلب الظن بصدقه، لعدم اطلاع غير المالك عليها غالبا كوصف وزنها، ونقدها ووكائها، لقيام الاحتمال [4].
(نعم يجوز الدفع بها) [5] وظاهره كغيره جواز الدفع بمطلق
[1] أي وكذا يجوز لمولى العبد تملك اللقطة التي في يد العبد مطلقا، سواء تملكها العبد أم لا.
[2] قيد للدفع أي لا يجب الدفع إلى مدعي اللقطة إلا بالبينة. فإذا قامت البينة على أنها للمدعي تدفع إليه وجوبا.
[3] وإن كانت تلك الأوصاف التي أظهرها المدعي خفية بحيث لم يطلع عليها إلا المالك.
[4] أي لاحتمال أن اللقطة ليست للمدعي.
[5] مرجع الضمير يحتمل أن يكون مطلق الأوصاف، سواء كانت خفية أم لا.
ويحتمل أن يكون الأوصاف الخفية وكلمة (نعم) هنا استدراك عما أفاده (المصنف) رحمه الله من أن الدفع إلى المدعي لا يكون واجبا بلا قيام البينة.
بل يجوز الدفع إلى مدعيها، سواء كانت الأوصاف التي أظهرها خفية أم لا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست