responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 108
خبرها فيطلع عليها من لا يستحقها فيدعيها ويذكر الوصف.
(والملتقط) للمال (من له أهلية الاكتساب) وإن كان غير مكلف أو مملوكا (و) لكن يجب (أن يحفظ الولي ما التقطه الصبي) كما يجب عليه حفظ ماله، ولا يمكنه منه [1]، لأنه لا يؤمن عليه، (وكذا المجنون) [2] فإن افتقر إلى تعريف عرفه [3] ثم فعل لهما ما هو الأغبط لهما من التملك، والصدقة، والإبقاء أمانة [4].
(ويجب تعريفها) أي اللقطة البالغة درهما فصاعدا (حولا) كاملا وقد تقدم، وإنما أعاده ليرتب عليه قوله: (ولو متفرقا) وما بعده [5] ومعنى جوازه [6] متفرقا أنه لا يعتبر وقوع التعريف كل يوم من أيام
أو كيسا، أو صندوقا، أو جوالق، أو محفظة، أو حقيبة، أو خيطا. أو يقول:
كتابا، أو منديلا، أو ساعة، أو مسبحة بالكسر، أو نظارة، وهكذا. ولا يبين أكثر من ذلك.
[1] أي يمنع الولي الصبي من التصرف في المال الذي التقطه.
[2] أي يحفظ الولي ما التقطه المجنون.
[3] أي الولي عرف الملتقط بالفتح نيابة عن الصبي والمجنون.
[4] أي أمانة شرعية.
[5] أي ليرتب (المصنف) رحمه الله على الحول قوله: (ولو متفرقا) وما بعد ولو متفرقا وهو قوله: (سواء نوى التملك أم لا).
[6] أي ومعنى جواز التعريف متفرقا: أن الملتقط يعرف اللقطة في ضمن الحول ولو كان التعريف متفرقا أي يعرف يوما، ثم يترك، ثم يعرف، ثم يترك أياما، ثم يعرف.
لا أنه يعرف سنة كاملة متوالية الأيام والأسابيع والأشهر، بل الغاية التعريف حولا كاملا ولو حصل التعريف متفرقا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست