responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 107
منه حيث لا يجوز له التملك [1]، أو ضم مشرف إليه [2] من باب الحسبة، ولا يجب ذلك [3] في غيره (ومع اجتماعهما) أي الفسق والاعسار المدلول عليهما بالمشتق منهما [4]، (تزيد الكراهة) لزيادة سببها.
(وليشهد) الملتقط (عليها) عند أخذها عدلين (مستحبا) تنزيها لنفسه عن الطمع فيها، ومنعا لوارثه من التصرف لو مات، وغرمائه [5] لو فلس (ويعرف [6] الشهود بعض الأوصاف) كالعدة [7]، والوعاء [8]، والعفاص [9]، والوكاء [10]، لا جميعها حذرا من شياع
[1] كما في أثناء حول التعريف.
[2] أي إلى الفاسق الذي علم خيانته من باب الحسبة. (والحسبة) بكسر الحاء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعمل على دفع المنكرات. ورفعها.
وضم المشرف إلى الفاسق من هذا الباب أي من باب دفع المنكرات.
[3] أي انتزاع اللقطة من يد الفاسق، أو ضم مشرف إليه لا يجب في الفاسق الذي لا يعلم خيانته أي ليس مسبوقا بالخيانة.
[4] وهما لفظتا (الفاسق والمعسر) بأن كان فاسقا معسرا.
[5] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ومنعا لغرمائه.
[6] أي الملتقط يبين للشاهدين بعض الأوصاف، لا جميعها.
[7] بالضم وهو ما أعد لحوادث الدهر من مال، أو متاع، أو سلاح.
[8] وهو كيس، أو صندوق، أو جوالق.
[9] وزان كتاب هو الوعاء الذي يصنع من جلد أو خرقة، أو صوف ويقال له: (محفظة وحقيبة) يجعل فيها النفقة.
[10] بالكسر: الخيط الذي يشد به الصرة والكيس وغيرهما.
فالمعنى في جميع هذه الألفاظ من العدة، والوعاء، والعفاص، والوكاء : أن الملتقط حين الإشهاد بالعدلين يقول لهما: إني وجدت مالا، أو سلاحا أو متاعا
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست