responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 49
ومات في السنة مريضا قبل أن تتزوج المطلقات ورث الثمان الثمن، أو الربع بالسوية.
ولا يرث أزيد من أربع زوجات اتفاقا إلا هنا ولا يلحق الفسخ في المرض بالطلاق عملا بالأصل [1].
(والرجعة تكون بالقول. مثل رجعت وارتجعت) متصلا بضميرها [2] فيقول: رجعتك وارتجعتك. ومثله راجعتك. وهذه الثلاثة صريحة، وينبغي إضافة إلي، أو إلى نكاحي، وفي معناها [3] رددتك وأمسكتك لورودهما في القرآن قال تعالى: " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك [4]، فإمساك بمعروف [5] " ولا يفتقر [6] إلى نية الرجعة، لصراحة الألفاظ [7].
وقيل: يفتقر إليها في الأخيرين، لاحتمالهما غيرها [8] كالإمساك
[1] وهو أصل العدم: أي عدم توارث شخص من شخص إلا ما أخرجه الدليل.
[2] وهو كاف الخطاب في صورة المواجهة والحضور في قول الرجل:
رجعتك وأرجعتك، أو ضمير الغائب مثل قوله: رجعتها وأرجعتها وراجعتها.
[3] أي في معنى الثلاثة المذكورة.
[4] البقرة: الآية 228.
[5] البقرة: الآية 229.
[6] أي الزوج لا يحتاج إلى نصب قرينة، لدلالة هذه الألفاظ على المراد وهي الرجعة، لصراحة هذه الألفاظ على الرجوع.
[7] أي إلى نية الرجعة وهي القرينة في الأخيرين وهما: رددت وأمسكت.
[8] أي غير الرجعة كما أفاده (الشارح) رحمه الله.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست