responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 48
(ويكره للمريض الطلاق) للنهي عنه في بعض الأخبار [1] المحمولة على الكراهة جمعا بينها [2]، وبين ما دل [3] على وقوعه [4]، صريحا (فإن فعل [5] توارثا) في العدة (الرجعية) من الجانبين كغيره، (وترثه هي في البائن، والرجعي إلى سنة) من حين الطلاق، للنص [6] والإجماع.
وربما علل بالتهمة بإرادة إسقاط إرثها فيؤاخذ بنقيض [7] مطلوبه وهو [8] لا يتم حيث تسأله الطلاق، أو تخالعه، أو تبارئه.
والأقوى عموم الحكم، لا طلاق النصوص [9] (ما لم تتزوج) بغيره، (أو يبرأ من مرضه) فينتفي إرثها بعد العدة الرجعية وإن مات في أثناء السنة.
وعلى هذا لو طلق أربعا في مرضه، ثم تزوج أربعا ودخل بهن
[1] الوسائل كتاب الطلاق باب 21 من أبواب أقسام الطلاق الأخبار.
[2] أي الأخبار المشار إليها في الهامش المتقدم الدالة على النهي.
[3] أي الأخبار الدالة على وقوع الطلاق راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 22 - الأخبار.
[4] أي وقوع الطلاق.
[5] أي فإن طلق في حالة المرض.
[6] وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3.
[7] وهو الإرث، إذ مطلوب الزوج حرمان زوجته من الإرث بالطلاق فيحصل نقيضه وهو الإرث.
[8] أي هذا التعليل وهو (حرمان الزوج زوجته).
[9] نفس المصدر السابق الهامش رقم 3 الحديث الثاني.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست