responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 47
موارده غير قادح فيه بوجه [1].
(ولا يلزم الطلاق بالشك) فيه [2] لتندفع الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه، بل تبقى [3] على حكم الزوجية، لأصالة عدمه [4]، وبقاء [5] النكاح.
لكن لا يخفى الورع في ذلك [6] فيراجع إن كان الشك في طلاق رجعي، ليكون على يقين من الحل، أو في البائن [7] بدون ثلاث جدد النكاح، أو بثلاث [8] أمسك عنها وطلقها ثلاثا لتحل لغيره يقينا، وكذا يبني على الأقل لو شك في عدده، والورع [9] الأكثر.

[1] لأن (عبد الله بن بكير) فطحي المذهب لا يعتنى بقوله.
[2] أي في الطلاق.
حاصل المعنى: أن الرجل لو شك في تطليق زوجته لا يجب عليه أن يطلقها حتى تندفع شبهة الطلاق.
[3] أي المرأة.
[4] أي عدم الطلاق.
[5] أي ولبقاء النكاح وهو (الاستصحاب).
[6] أي ويحتاط الورع التقي في مثل هذا الطلاق المشكوك فيه فيراجع كي ترتفع الشبهة.
[7] أي شك في أنه طلق طلاق البائن فيجدد النكاح، حيث إنه لا رجعة في البائن.
[8] أي شك في عدد الطلقات هل أنها ثلاثة حتى يمسك عنها وينكحها زوج آخر لتحل له، أو أقل من ذلك.
[9] أي ويبني الورع التقي على الأكثر ويحتاط فيجعل الطلقات المشكوك فيها الواقعة ثلاثة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست