responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 392
وينبغي تقييده [1] بإمكان الجهل به في حقه. ولا فرق في ذلك بين قوله قبل ذلك: إني أعلم مال فلان، وعدمه.
نعم لو كان قد أقر بأنه قدر يزيد عما ادعى ظنه [2]، لم يقبل إنكاره ثانيا، ولو تأول بأن قال: مال فلان حرام، أو شبهة، أو عين وما أقررت به حلال، أو دين، والحلال والدين [3] أكثر نفعا، أو بقاء ففي قبوله قولان: من [4] أن المتبادر كثرة المقدار فيكون حقيقة فيها [5] وهي مقدمة على المجاز مع عدم القرينة الصارفة. ومن [6] إمكان إرادة المجاز ولا يعلم قصده إلا من لفظه فيرجع إليه فيه [7] ولا يخفى قوة
- زيادة على ما ظنه، لمكان قوله: (له علي أكثر من مال فلان).
[1] أي تقييد تفسير مال الشخص بالمبلغ الذي ظنه، بما إذا كان الجهل بكمية مال الشخص ممكنا في حقه كان لا يكون له أي اطلاع على تلك الكمية.
بخلاف ما إذا لم يمكن الجهل في حقه فإنه لا يقبل منه تفسير المال بما ظنه.
[2] أي كان قبل ذلك قد أقر بأن ذلك الشخص يملك كذا وكذا. ثم أقر بأن لفلان علي أكثر من مال ذلك الشخص. وبعد هذا الإقرار فسر مال ذلك الشخص بأقل مما أقر به أولا.
فعند ذلك لم يقبل إنكاره الأخير.
[3] كون الدين أكثر نفعا من العين إما باعتبار الثواب الأخروي المزيد على أصل المال، أو باعتبار أرباحه المستفادة بالتداول، دون العين المتجمدة في الصندوق.
[4] دليل لقبول قوله.
[5] أي في كثرة المقدار.
[6] دليل لعدم قبول قوله:
[7] أي يرجع إلى المقر في قصده.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست