responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 379
المطابق لحكم الإقرار، إذ لا بد فيه [1] من كون المقر به تحت يد المقر، وهي تقتضي ظاهرا كونه ملكا له، ولأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة مثل، فلا تخرجوهن من بيوتهن، فإن المراد: بيوت الأزواج وأضيفت إلى الزوجات بملابسة السكنى، ولو كان ملكا لهن لما جاز إخراجهن عند الفاحشة، وكقول أحد حاملي الخشبة: خذ طرفك وككوكب الخرقاء [2]، وشهادة الله، ودينه [3].
وهذه الإضافة لو كانت مجازا لوجب الحمل عليه، لوجود القرينة الصارفة عن الحقيقة والمعينة له [4] لأن الحكم بصحة إقرار العقلاء، مع الإتيان باللام المفيدة للملك والاستحقاق قرينة على أن نسبة المال إلى المقر بحسب الظاهر.
وفرق المصنف بين قوله: ملكي لفلان، وداري، فحكم بالبطلان
[1] أي في الإقرار.
[2] (الخرقاء): امرأة كانت تضيع أوقاتها طول الصيف حتى إذا طلع (سهيل) وهو كوكب يقرب القطب الجنوبي يطلع عند ابتداء البرد - استعجلت لمجئ الشتاء فتفرق غزلها بين أقربائها استعدادا للبرد، وتداركا للكسوة. فسمي كوكب (سهيل) بكوكب الخرقاء بهذه المناسبة قال الشاعر:
إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة * سهيل أذاعت غزلها في الأقارب [3] فإن كل هذه الإضافات وهي إضافة (البيوت) إلى الزوجات المطلقات وإضافة طرف إلى كاف الخطاب. وإضافة الكوكب إلى الخرقاء. وإضافة الشهادة والدين إلى الله عز وجل مبتنية على كفاية أدنى ملابسة بين المضاف والمضاف إليه.
[4] أي لهذا المعنى وهو كون الإضافة في (بيتي) لم تكن إضافة مالكية، بل للملابسة فقط.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست