responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 378
(وهي) أي الصيغة: (له عندي كذا)، أو علي (أو هذا) الشئ، كهذا البيت، أو البستان (له) دون بيتي وبستاني [1] في المشهور لامتناع اجتماع مالكين مستوعبين على شئ واحد، والإقرار [2] يقتضي سبق ملك المقر له على وقت الإقرار فيجتمع النقيضان.
نعم لو قال بسبب صحيح كشراء ونحوه صح، لجواز أن يكون له حق وقد جعل داره في مقابلته.
والأقوى الصحة مطلقا [3]، لإمكان تنزيل الخالي من الضميمة عليها [4]، لأن الإقرار مطلقا [5] ينزل على السبب الصحيح مع إمكان غيره، ولأن التناقض إنما يتحقق مع ثبوت الملك لهما في نفس الأمر، أما ثبوت أحدهما ظاهرا، والآخر في نفس الأمر فلا، والحال هنا كذلك فإن الأخبار بملك المقر له يقتضي ملكه في الواقع، ونسبة المقر به [6] إلى نفسه يحمل على الظاهر، فإنه [7]
[1] أي لا يقول: أن بيتي أو بستاني له. بل يقول هذا البيت أو هذا البستان له. لأن الأول جمع بين متهافتين.
[2] دفع وهم. حاصل الوهم: أن قوله: " بيتي له " يجوز أن يكون البيت بيتا للمقر قبل ذلك. ثم يقر له بانتقاله إليه حينئذ، أو بعد ذلك.
وحاصل الدفع: أن مقتضى الإقرار أن يكون المقر به للمقر له سابقا على حال الإقرار وهذا لا يجتمع مع قوله: بيتي.
[3] سواء ذكر سببا صحيحا أم لا.
[4] أي على الضميمة. أي يحمل اللفظ المطلق على المقيد.
[5] سواء ذكر معه السبب أم لا.
[6] وهو بيتي وبستاني.
[7] أي الحمل على الظاهر وهو كون البستان والدار له.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست