responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 322
قهرا (وبطل تدبيره)، لانتفاء السبيل له على المسلم بالآية [1]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه [2] " وطاعة المولى علو منه [3]، والتدبير لم يخرجه عن الاستيلاء عليه بالاستخدام وغيره.
وقيل: يتخير المولى بين الرجوع في التدبير فيباع عليه [4] وبين الحيلولة بينه [5]، وبينه [6] وكسبه للمولى، وبين استسعائه في قيمته.
وهو [7] ضعيف لا دليل عليه.
نعم لو مات المولى قبل البيع عتق من ثلثه، ولو قصر ولم يجز الوارث فالباقي رق، فإن كان الوارث مسلما فله، وإلا بيع عليه [8] من مسلم.
(ولو حملت المدبرة من مملوك) بزنا، أو بشبهة، أو عقد على وجه يملكه السيد (فولدها مدبر) كأمه.

[1] ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا النساء:
الآية 140.
[2] (الجامع الصغير) الجزء الأول ص 123.
[3] أي طاعة العبد للمولى علو من المولى على العبد وهو لا يجوز، للآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم 1.
[4] أي على ضرره.
[5] أي بين المولى.
[6] أي بين العبد المدبر. والمعنى: أن الحاكم يفرق بين المولى، وهذا العبد. لكن كسبه للمولى.
[7] أي هذا التخيير.
[8] أي على ضرره.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست