وقيل: يتخير المولى بين الرجوع في التدبير فيباع عليه [4] وبين الحيلولة بينه [5]، وبينه [6] وكسبه للمولى، وبين استسعائه في قيمته.
وهو [7] ضعيف لا دليل عليه.
نعم لو مات المولى قبل البيع عتق من ثلثه، ولو قصر ولم يجز الوارث فالباقي رق، فإن كان الوارث مسلما فله، وإلا بيع عليه [8] من مسلم.
(ولو حملت المدبرة من مملوك) بزنا، أو بشبهة، أو عقد على وجه يملكه السيد (فولدها مدبر) كأمه.
[1] ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا النساء:
الآية 140.
[2] (الجامع الصغير) الجزء الأول ص 123.
[3] أي طاعة العبد للمولى علو من المولى على العبد وهو لا يجوز، للآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم 1.
[4] أي على ضرره.
[5] أي بين المولى.
[6] أي بين العبد المدبر. والمعنى: أن الحاكم يفرق بين المولى، وهذا العبد. لكن كسبه للمولى.
[7] أي هذا التخيير.
[8] أي على ضرره.
الآية 140.
[2] (الجامع الصغير) الجزء الأول ص 123.
[3] أي طاعة العبد للمولى علو من المولى على العبد وهو لا يجوز، للآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم 1.
[4] أي على ضرره.
[5] أي بين المولى.
[6] أي بين العبد المدبر. والمعنى: أن الحاكم يفرق بين المولى، وهذا العبد. لكن كسبه للمولى.
[7] أي هذا التخيير.
[8] أي على ضرره.