responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 321
وينبغي التنبيه على خروجه [1] من اشتراط جواز التصرف، إلا أن يدعى أن المفلس جائز التصرف بالنسبة إلى التدبير وإن كان ممنوعا منه [2] في غيره.
لكن لا يخلو من تكلف.
(ولا يشترط) في المدبر (الإسلام) كما لا يشترط [3] في مطلق الوصية (فتصح مباشرة الكافر) التدبير (وإن كان حربيا)، أو جاحدا للربوبية، لما تقدم من عدم اشتراط القربة، وللأصل [4] (فإن دبر) الحربي حربيا (مثله واسترق أحدهما) بعد التدبير (أو كلاهما بطل التدبير) أما مع استرقاق المملوك فظاهر، لبطلان ملك الحربي له المنافي للتدبير وأما مع استرقاق المباشر فلخروجه عن أهلية الملك [5] وهو [6] يقتضي بطلان كل عقد وإيقاع جائزين.
(ولو أسلم) المملوك (المدبر) من كافر (بيع على الكافر [7])
فيشترط فيها ما يشترط في التدبير من البلوغ، والعقل، وجواز التصرف، والاختيار [1] أي خروج المحجور عليه لفلس ونحوه من (جواز التصرف)، لأنه خارج عنه موضوعا وليس داخلا تحت تلك القاعدة حتى تشمله.
[2] أي من التصرف في غير التدبير.
[3] أي الإسلام.
[4] وهو عدم اشتراط الإسلام في التدبير.
[5] أي عن أن يكون مالكا.
[6] أي خروجه عن أهلية الملك.
[7] أي على ضرر الكافر الذي دبر هذا المملوك.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست