responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 320
(وشرطها) أي شرط صيغة التدبير (التنجيز) فلو علقها بشرط أو صفة كإن فعلت كذا، أو طلعت الشمس فأنت حر بعد وفاتي بطل (وأن يعلق بعد الوفاة بلا فصل، فلو قال: أنت حر بعد وفاتي بسنة) مثلا (بطل).
وقيل: يصح فيهما [1] ويكون في الثاني [2] وصية بعتقه. وهو شاذ.
(وشرط المباشر الكمال) بالبلوغ والعقل (والاختيار، وجواز التصرف) فلا يصح من الصبي وإن بلغ عشرا، ولا المجنون المطبق مطلقا [3] ولا ذي الأدوار فيه [4]، ولا المكره، ولا المحجور عليه لسفه مطلقا [5] على الأقوى.
وقيل: لا [6]، لانتفاء معنى الحجر بعد الموت.
ويضعف بأن الحجر عليه حيا يمنع العبارة الواقعة حالتها [7] فلا تؤثر بعد الموت، أما المحجور عليه لفلس فلا يمنع منه إذ لا ضرر على الغرماء، فإنه إنما يخرج بعد الموت من ثلث ماله بعد وفاء الدين.
ومثله [8] مطلق وصية المتبرع بها.

[1] وهما: تعليق التدبير على شرط أو صفة. وفصل العتق عن الوفاة.
[2] وهو تأخير العتق عن الوفاة.
[3] سواء اتصل جنونه بالبلوغ أم انفصل عنه.
[4] أي في دور الجنون.
[5] سواء اتصل سفهه بالبلوغ أم انفصل عنه.
[6] أي لا يشترط عدم حجر المدبر فيصح تدبيره مع السفه.
[7] أي حالة الحياة.
[8] أي ومثل التدبير الوصية المتبرع بها التي تكون في سبيل الله خاصة
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست