responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 20
والعلم، أو الظن [1] أنه يفعله به لو لم يفعل.
ولا فرق بين كون المتوعد به قتلا، وجرحا، وأخذ مال وإن قل، وشتما، وضربا، وحبسا ويستوي في الثلاثة الأول [2] جميع الناس.
أما الثلاثة الأخيرة فتختلف باختلاف الناس فقد يؤثر قليلها في الوجيه الذي ينقصه ذلك [3]، وقد يحتمل بعض الناس شيئا منها لا يؤثر في قدره [4]، والمرجع في ذلك [5] إلى العرف، ولو خيره المكره بين الطلاق، ودفع مال غير مستحق فهو إكراه، بخلاف ما لو خيره
إلى المكره بالكسر.
وقد لا يكون الإكراه مضرا بحال بعض كما لو أجبر الثري بدفع المبلغ أو بيع داره، أو طلاق امرأته فباع أو طلق فإنه حينئذ لا يقع البيع، أو الطلاق مكرها وباطلا، بل هما صحيحان، للتمكن على دفع المبلغ من دون أي ضرر يتوجه نحوه.
[1] بجر الظن والعلم عطفا على مدخول مع، أي مع علم المكره بالفتح أو ظنه بأنه لو لم يفعل ما أمره المكره بالكسر لفعل ما توعد به.
[2] من القتل والجرح وأخذ المال.
ولا يخفى ما في الأخير من الثلاثة الأول. فإن أخذ المال يختلف بالنسبة إلى الأشخاص المكرهين كما عرفت في الهامش رقم 4 ص 19 فرب أخذ مضر وآخر غير مضر.
[3] أو الضعيف الذي يؤثر فيه الضرب القليل.
[4] أو لا يؤثر في صحته.
[5] أي في الضرر في الثلاثة الأخيرة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست