ولو أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين فطلق معينة فالأقوى أنه إكراه. إذ لا يتحقق فعل مقتضى أمره بدون إحديهما، وكذا [4] القول في غيره من العقود والإيقاع، ولا يشترط التورية بأن ينوي غيرها [5] وإن أمكنت [6].
(والقصد [7]، فلا عبرة بعبارة الساهي، والنائم، والغالط [8]).
والفرق بين الأول والأخير: أن الأول لا قصد له مطلقا [9] والثاني [10] له قصد إلى غير من طلقها فغلط وتلفظ بها.
[1] أي بين الطلاق.
[2] كالقصاص إذا كان المكره بالكسر يستحق من المكره بالفتح.
[3] وهما الطلاق، وأخذ المال، أو القصاص.
[4] أي وكذا غير الطلاق من العقود والإيقاعات لو وقع عن غير إكراه أثر العقد، أو الإيقاع أثره.
وإن وقع عن إكراه فلا يؤثر العقد، أو الإيقاع أثره.
[5] أي ينوي المكره بالفتح غير زوجته من النساء الأخر.
[6] أي التورية.
[7] أي ويعتبر في المطلق القصد.
[8] كمن أراد أن يقول: طالب أو طابق مثلا فقال غلطا: (طالق).
[9] أي لا يقصد أي شئ من كلامه حين يتكلم.
[10] وهو الغالط الذي كان الأخير من الثلاثة.
[2] كالقصاص إذا كان المكره بالكسر يستحق من المكره بالفتح.
[3] وهما الطلاق، وأخذ المال، أو القصاص.
[4] أي وكذا غير الطلاق من العقود والإيقاعات لو وقع عن غير إكراه أثر العقد، أو الإيقاع أثره.
وإن وقع عن إكراه فلا يؤثر العقد، أو الإيقاع أثره.
[5] أي ينوي المكره بالفتح غير زوجته من النساء الأخر.
[6] أي التورية.
[7] أي ويعتبر في المطلق القصد.
[8] كمن أراد أن يقول: طالب أو طابق مثلا فقال غلطا: (طالق).
[9] أي لا يقصد أي شئ من كلامه حين يتكلم.
[10] وهو الغالط الذي كان الأخير من الثلاثة.