responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 166
على مطالبتها، ولأصالة عدم التسلط على الزوج بحبس، وغيره [1] قبل تحقق السبب [2].
وقيل من حين الإيلاء [3] عملا بظاهر الآية [4] حيث رتب التربص عليه من غير تعرض للمرافعة، وكذا الأخبار [5]. وقد تقدم في الخبر السابق [6] ما يدل عليه. وفي حسنة بريد عن الصادق عليه السلام قال:
" لا يكون إيلاء ما لم يمض أربعة أشهر، فإذا مضت وقف، فإما أن يفئ، وإما أن يعزم على الطلاق " [7]. فعلى هذا لو لم ترافعه حتى انقضت المدة أمره بأحد الأمرين [8] منجزا (ويزول حكم الإيلاء بالطلاق
[1] من التضييق في المأكل والمشرب.
[2] وهي مطالبتها ذلك.
[3] أي مدة التربص من حين وقوع الإيلاء وليس هناك مدة جديدة غير مدة الإيلاء يعينها الحاكم مرة ثانية حتى تتربص الزوجة، بل الحاكم يجبره على الطلاق أو الفئة بعد انقضاء مدة الإيلاء.
[4] في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. حيث إنها تدل على تربص أربعة أشهر من دون دلالتها على التحديد بالترافع إلى الحاكم.
[5] راجع (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الإيلاء ص 547 الباب 12 - الأحاديث...
[6] المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 165. حيث يدل على توقيف المولي بعد انقضاء مدة التربص من دون توقف الإيلاء على الرفع إلى الحاكم.
[7] (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 5؟ كتاب الإيلاء ص 543 الباب 10 - الحديث 1.
[8] وهما: الفئة، أو الطلاق.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست