responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 165
في المبسوط، لأصالة البراءة، وأمره به [1] المنافي للتحريم الموجب للكفارة والأصح إنه [2] كغيره، لما ذكر [3] ولقوله تعالى: " ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم [4] " ولم يفصل، ولقول الصادق عليه السلام في من آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر: " يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه، وإلا كفر يمينه وأمسكها " [5].
(ومدة الإيلاء [6] من حين الترافع) في المشهور كالظهار، لأن ضرب المدة إلى الحاكم فلا يحكم بها قبلها [7] ولأنه [8] حقها فيتوقف
[1] مرجع الضمير (الوطي). وفي أمره (المولي).
والمعنى: أن المولي مأمور بالأمر الشرعي بالوطي. والمنافي صفة للأمر.
والموجب صفة للتحريم.
ويأتي هنا الشكل الأول وهو القياس المنطقي في قولك: الوصي مأمور به وكل ما كان مأمورا به لا كفارة فيه. فالوطي لا كفارة فيه.
[2] أي الأخير وهو (بعد مدة التربص) كغيره في وجوب الكفارة بالوطي فيه.
[3] أي لتحقق الحنث بالوطي فتجب الكفارة.
[4] المائدة: الآية 89 حيث إن الآية الكريمة مطلقة لا تدل على يمين خاصة بل تشمل كل يمين، سواء كانت قبل التربص أم بعد التربص.
[5] (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الإيلاء ص 547 الباب 12 - الحديث 3.
[6] المراد من مدة الإيلاء (مدة التربص) بعد رفع أمره إلى الحاكم وتعيينه المدة المذكورة.
[7] مرجع الضمير (المرافعة) لأنها بمعنى الترافع. وفي بها (مدة الإيلاء) [8] أي الوطي حق الزوجة فيتوقف الحق على مطالبة الزوجة بالوطي.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست