(ومتى وطء) المولي (لزمته الكفارة، سواء كان في مدة التربص) أو قبلها لو جعلناها [9] من حين المرافعة (أو بعدها [10]) لتحقق الحنث في الجميع وهو في غير الأخير [11] موضع وفاق، ونفاها فيه [12] الشيخ
[1] أي عدم وقوع الإيلاء ممن لم يبق من ذكره شئ.
[2] وهو الوطي.
[3] لأنه فاقد لآلة الرجولية. فكيف يتصور منه الوطي حتى يحلف على تركه.
[4] أي فئة المجبوب.
[5] أي وقوع الإيلاء من المجبوب وأمثاله من الذين لا يمكنهم الوطي.
[6] أي على الوطي.
[7] أي على الصحيح الذي لم يكن مجبوبا إظهار العزم على الوطي لو كان معذورا من الوطي.
[8] سواء كان المرض من ناحية الزوج أم من طرف الزوجة.
[9] أي مدة التربص.
[10] أي بعد مدة التربص.
[11] وهو (بعد مدة التربص).
[12] أي نفي الكفارة في الأخير وهو (بعد مدة التربص) لو جامع.
[2] وهو الوطي.
[3] لأنه فاقد لآلة الرجولية. فكيف يتصور منه الوطي حتى يحلف على تركه.
[4] أي فئة المجبوب.
[5] أي وقوع الإيلاء من المجبوب وأمثاله من الذين لا يمكنهم الوطي.
[6] أي على الوطي.
[7] أي على الصحيح الذي لم يكن مجبوبا إظهار العزم على الوطي لو كان معذورا من الوطي.
[8] سواء كان المرض من ناحية الزوج أم من طرف الزوجة.
[9] أي مدة التربص.
[10] أي بعد مدة التربص.
[11] وهو (بعد مدة التربص).
[12] أي نفي الكفارة في الأخير وهو (بعد مدة التربص) لو جامع.