responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 486
تعين الممكن منها [1] (وإن كان لها ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه) وجوبا وحلب ما يفضل منه خاصة (إلا أن يقوم بكفايته) من غير لبن حيث يكتفي به [2].
وبقي من المملوك: ما لا روح فيه كالزرع والشجر مما يتلف بترك العمل، وقد اختلف في وجوب عمله. ففي التحرير: قرب الوجوب من حيث إنه تضييع للمال فلا يقر عليه [3]. وفي القواعد: قطع بعدمه [4] لأنه تنمية للمال فلا تجب كما لا يجب تملكه [5]، ويشكل [6] بأن ترك التملك لا يقتضي الإضاعة بخلاف التنمية التي يوجب تركها فواته [7] رأسا، أما عمارة العقار فلا تجب، لكن يكره تركه [8] إذا أدى إلى الخراب.

[1] بأن لم يكن سوى الذبح مثلا.
[2] أي بغير اللبن. [3] أي لا يجوز السكوت على هذا التضييع.
[4] أي بعدم وجوب العمل.
[5] أي كما لا يجب أصل تملكه كذلك لا تجب تنميته.
[6] أي ويشكل عدم وجوب العمل.
[7] أي فوات المال.
[8] أي ترك عمارة العقار.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست