responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 485
(ولا فرق) في الرقيق (بين القن)، وأصله الذي ملك هو وأبواه، والمراد هنا: المملوك الخالص غير المتشبث بالحرية بتدبير، ولا كتابة، ولا استيلاد (والمدبر، وأم الولد) لاشتراك الجميع في المملوكية وإن تشبث الأخيران [1] بالحرية، وأما المكاتب فنفقته في كسبه وإن كان مشروطا أو لم يؤد شيئا. [2] (وكذا يجبر على الإنفاق على البهيمة المملوكة إلا أن تجتزي [3] بالرعي) وترد الماء بنفسها فيجتزى [4] به فيسقطان عنه [5] ما دام ذلك [6] ممكنا (فإن امتنع [7] أجبر على الإنفاق) عليها (أو البيع أو الذبح إن كانت) البهيمة (مقصودة بالذبح) وإلا [8] أجبر على البيع أو الإنفاق صونا لها عن التلف، فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك [9] على ما يراه وتقتضيه الحال، وإنما يتخير [10] مع إمكان الأفراد [11] وإلا
[1] أي المدبر وأم الولد.
[2] أي إن كان مطلقا.
[3] أي تكتفي البهيمة.
[4] أي يكتفي عرفا بهذا الرعي في نفقة البهيمة.
[5] أي العلف والسقي. عن المولى.
[6] أي الرعي وورود الماء بنفسها.
[7] أي الرعي وورود الماء بنفسها.
[8] أي إن لم تكن البهيمة مقصودا بالذبح كالخيل، والبغال، الحمير.
[9] أي في البيع، أو الذبح.
[10] أي المالك أو الحاكم. [11] أي الأفراد الثلاثة من البيع، والإنفاق، والذبح فإن كلها ممكنة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست