(وتقضى [3] نفقة الزوجة [4]) لأنها حق مالي وجب في مقابلة الاستمتاع فكانت كالعوض [5] اللازم في المعاوضة (لا نفقة الأقارب [6]) لأنها وجبت على طريق المساواة وسد الخلة [7] لا التمليك، فلا تستقر في الذمة، وإنما يأثم بتركها [8] (ولو [9] قدرها الحاكم) لأن التقدير لا يفيد الاستقرار [10] (نعم لو أذن) الحاكم للقريب (في الاستدانة) لغيبته [11]، أو مدافعته بها [12] (أو أمره [13] الحاكم) بالإنفاق
[1] أي اتخاذ خادم له.
[2] أي إلى الخادم.
[3] أي يجب قضاء نفقتها.
[4] أي زوجة المنفق نفسه.
[5] وإنما قال: كالعوض، لأن المعوض وهو الاستمتاع مجهول. فلو كانت هناك معاوضة حقيقية لوجب العلم بالقدر والكيفية.
[6] أي لا يجب قضاء نفقة الأقارب.
[7] الخلة - بفتح الخاء وتشديد اللام -: الحاجة. والجمع: خلال وخلل.
[8] أي في حينها.
[9] " لو " وصلية. أي ولو كانت النفقة مقدرة المقدار في حينها من قبل حاكم الشرع. فإنها أيضا لا تقضى.
[10] أي الاستقرار في الذمة بعد أن لم تكن النفقة بقصد التمليك.
[11] أي غيبة المنفق.
[12] أي مماطلة المنفق بالنفقة.
[13] أي أمر المنفق.
[2] أي إلى الخادم.
[3] أي يجب قضاء نفقتها.
[4] أي زوجة المنفق نفسه.
[5] وإنما قال: كالعوض، لأن المعوض وهو الاستمتاع مجهول. فلو كانت هناك معاوضة حقيقية لوجب العلم بالقدر والكيفية.
[6] أي لا يجب قضاء نفقة الأقارب.
[7] الخلة - بفتح الخاء وتشديد اللام -: الحاجة. والجمع: خلال وخلل.
[8] أي في حينها.
[9] " لو " وصلية. أي ولو كانت النفقة مقدرة المقدار في حينها من قبل حاكم الشرع. فإنها أيضا لا تقضى.
[10] أي الاستقرار في الذمة بعد أن لم تكن النفقة بقصد التمليك.
[11] أي غيبة المنفق.
[12] أي مماطلة المنفق بالنفقة.
[13] أي أمر المنفق.